العلامة الحلي

266

قواعد الأحكام

قادرا عالما انعقدت . ولو قال : وجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، ولعمر الله وأقسم بالله أو أحلف بالله ، أو أقسمت بالله ، أو حلفت بالله ، أو أشهد بالله انعقدت . ولو قال : أقسم أو : أحلف أو : أقسمت أو : حلفت أو : أشهد مجردا ، أو قال : وحق الله على الأقوى أو : أعزم بالله ، أو حلف بالطلاق ، أو العتاق ، أو التحريم ، أو الظهار ، أو بالمخلوقات المشرفة - كالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأئمة ( عليهم السلام ) ، أو الكعبة ، أو القرآن - ، أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب ، أو بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) على رأي . أو قال : هو يهودي أو : مشرك أو : عبدي حر إن كان كذا ، أو أيمان البيعة تلزمني لم تنعقد . وحروف القسم : الباء والتاء والواو . ولو خفض ونوى من دون حرف انعقد ، وكذا لو قال : ها الله ، أو أيمن الله ، أو أيم الله ، أو م الله ، أو من الله . ولو قال في أقسمت أو أقسم : أردت الإخبار أو العزم قبل منه . والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين بشرطين : الاتصال والنطق ، فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة [ به ] ( 1 ) : كالتنفس والسعال أثر ، ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان لاغيا . وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به . ولا بد من القصد للاستثناء حالة إيقاعه ، لا حالة اليمين . فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه كان لاغيا . ولو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر . ويصح الاستثناء بالمشيئة في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها . ولو قال : لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله ( 2 ) أو : لا أشرب ( 3 ) إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه ( 4 ) كما في الإثبات .

--> ( 1 ) أثبتناه من ( ص ) . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " إن شاء الله " . ( 3 ) في ( ش 132 ) : زيادة " اليوم " . ( 4 ) في المطبوع : " ولا بالترك " وفي ( ش 132 ، ص ) : " ولا تركه " .